جامعة القاهرة تحظر ارتداء النقاب نهائيا على عضوات هيئة التدريس بالجامعة بحكم من الإدارية العليا

جامعة القاهرة تحظر ارتداء النقاب نهائيا على عضوات هيئة التدريس بالجامعة بحكم من الإدارية العليا
حظر ارتداء النقاب بجامعة القاهرة

المحكمة الإدارية العليا تصدر حكم نهائي بتأييد القرار الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار في أبريل 2015 بحظر عمل المنقبات داخل الجامعة، ليصبح الحكم نهائي وغير قابل للطعن ويقضي بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجميع كليات جامعة القاهرة،  ويذكر أن 4 دعاوى قضائية عن 80 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة قد أقيمت لالغاء هذا القرار ولكنه صدر اليوم بشكل نهائي.

جامعة القاهرة تحظر ارتداء النقاب نهائيا على عضوات هيئة التدريس بالجامعة بحكم من الإدارية العليا
حظر ارتداء النقاب بجامعة القاهرة

حظر ارتداء النقاب بجامعة القاهرة

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري القرار الذي صدر من قبل بخصوص ذلك في 2016، وجاء في حيثيات الحكم أن حرية الشخص في إختيار اللبس يكفلها الدستور ولا يتدخل أحد في ذلك، ولكن ليست الحرية مطلقة ويجب أن تكون في إطار الأداب والتقاليد العامة ولا تؤذي أحد.

وعلى ذلك فإن الموظف يجب عليه عند اختياره للزي أن يراعي مهام وظيفته ويكون في إطار الإحترام، والحرية تقيدها العرف والتقاليد ومتطلبات الوظيفة، وقد ذكرت المحكمة أن قانون الجامعات لايلزم العاملين به من أعضاء هيئة التدريس بارتداء زي معين ولكن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمت العاملين بالجامعة بمراعاة العادات والتقاليد، لذلك على هيئة التدريس ارتداء الروب الجامعي فوق الزي خلال المحاضرات.

وقد ألزمت هذه المادة ضرورة الاتصال المباشر بين أعضااء هيئة التدريس وبين الطلاب، لذلك لايصح أن تقوم عضوة هيئة تدريس بحجب نفسها عن طلابها بارتداء النقاب أثناء المحاضرات أو ممارسة الأنشطة الجامعية، وأضافت المحكمة أنه على مدار الأجيال السابقة والتي تخرج منها الملايين في جميع المجالات لم تنتقب عضوة هيئة التدريس عن طلابها، وعللت ذلك بأن النقاب يمنع التواصل المباشر بين الطلاب وعضوة هيئة التدريس.

وبهذا القرار تكون المحكمة أيدت القرار الذي صدر في 2017 ويقضي بحظر ارتداء النقاب للعاملين بالجامعة ولعضوات هيئة التدريس، وتمنه ممارسة أي عمل أو نشاط داخل الجامعة سواء القاء محاضرات أو تدريب أو معامل أو غيره وهن يرتدين النقاب، وهذا حكم نهائي وإلزامي ولا يقبل الطعن.